فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 419

قال الإمام لوالي البلدة هر كرامي باديت تقليد كن قضارًا، أو قال: قلد من شئت صح ولو قال كسى راء تقليد كن أو قال: قلد أحدًا لا يصح، كما لو قال لوكيله: وكل من شئت صح لا لو قال: وكل أحدًا"كذاذ".

ومسألة الوكالة من"المبسوط"في كتاب الوكالة على خلاف ما ذكر ههنا أهل البلدة لو تبايعوا على سلطنة أحد يصير سلطانا بخلاف القاضي لضرورة في الأول لا في الثاني.

السلطان لو قلد رجلًا قضاء بلدة، ثم بعد أيام قلد آخر ولم يتعرض لعزل الأول هل يتنزل بنصب الثاني أم لا فلكل منهما وجه والأظهر أنه لا ينعزل وهو المختار.

"صر": السلطان لو قال لصبي إذا أدركت فاقض بين الناس أو فصل بالناس أو للكافر إذا أسلمت فصل بالناس أو اقض بنعم جاز كذا من وفى.

"فشين": السلطان المولى لو صبيًا فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد ليبقى سلطانًا"ص"كذا عن محمد رحمه الله.

النصراني لو استؤمر فأسلم ليس له أن يصلي يعني الجمعة بالناس، وكذا الصبي لو استقضى ثم بلغ يحتاج إلى تقليد جديد، وفي العبد روايتان.

من مات سلطان واتفقت الرعية على ابن صغير له وجعلوه سلطانًًا ما حال الخطباء والقضاة وتقليده إياهم مع عدم ولايته قال ينبغي أن يتفقوا على وال عظيم فيصير سلطانا لهم فيقلدهم وهو يعدّ نفسه تبعًا لابن السلطان ويعظمه لشرفه ويكون السلطان في الحقيقة هو الوالي.

المصر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية لا في رواية النوادر وكثير من مشايخنا أخذوا برواية النوادر للحاجة وأكثرهم مال إلى ظاهر الرواية ولو أمر بالقسمة في القرى جاز وفاقًا إذ القسمة ليست من أعمال القضاء وكذا نصب قيمًا في القرى في أمور صغيرًا وفي الوقف أو في نكاح الأيتام جاز كذا"ظه"؛ لأنه ليس بقضاء ولا من أعمال القضاء"ط"، هذا مشكل إذ القاضي إنما يفعل ذلك بولاية القضاء ألا ترى أنه لو لم يؤذن له بذلك لم يحز فكان من جملة القضاء في الجملة فينبغي أن يشترط له المصر.

"مي": قال أبو يوسف رحمه الله قضاة الأمير لو خرجوا مع الأمير إلى موضع فلهم أن يقضوا لأنهم قضاة الأمير لا قضاة أرض معينة فإينما خرج الخليفة فلقاضيه أن يقضي لا لو خرج القاضي وحده، لو للقاضي خصومة فخاصم عند خليفته فقضى له أو عليه قيل نفذ حكمه وقيل لا"ح".

"فش": ادعى عليه في بلدة دارًا في تلك البلدة نفذ القضاء وإن لم تكن الدار في ولاية هذا القاضي أطلقا الجواب وفصل في"فد"محدودي ر": ادعى من كردوان محدودد رولايت أين قاضي نيست حكم تواند كرد أجاب تو ند كرد، لو كان في ولاية من قلده."

ما يكون حكمًا من القاضي وما لا يكون

قوله: ثبت عندي حكم في، وقيل: لا بدّ أن يقول: حكمت أو قضيت أو أنفذت، وكذا قوله: ظهر عندي أو صح أو علمت فهذا كله حكم كذا"ط".

وفي"عده": وكذا قوله: أشهدت عليه حكم"فش".

قوله: ثبت عندي حكم لكم الأولى أن يبين أن الثبوت أو بالإقرار إذا الحكم ببينة يخالف الحكم بإقرار"فشين".

قوله: درست، ينبغي أن يكون على الخلاف في قوله: ثبت عندي"عده".

قوله: لا أرى لك حقًا في هذا ليس بحكم وكذا قوله: بعد الشهادة وطلب الحكم سلم المحدود إلى المدعي ليس بحكم كذا"فش"، وقال: وقيل: أنه كم؛ لأن أمره إلزام وحكم ونص في"د": أن أمر القاضي ليس بحكم إذ قال فيها قوله: ده ليس بحكم، وينبغي أن يقول: حكم كردم، ويدل على صحته ما ذكر"طظد": أنه لو وقف وقفًا على فقراء واحتاج بعض قرائبه فأعطاه القاضي شيئًا من الوقف لم يكن هذا قضاء من القاضي لكنه بمنزلة الفتوى حتى لو أراد الرجوع في المستقبل فله ذلك بأن يعطي غيرهم من الفقراء جميع الغلة، أما لو قال: حكمت أن لا يعطى غيره قرائبه نفذ حكمه، فدل هذا على أن فعل القاضي ليس بحكم، ولو في المصر قاضيان كل منهما في محله فتخاصم رجلان من المحتلين واختلفا فيمن يختصمان إليه، فإن كان منزل المتخاصمين في محلة واحدة يختصمان إلى قاضي تلك المحلة، وإن كانا من المحلتين فأراد المدعي أن يخاصمه إلى قاضي محلته وأباه الآخر قال أبو يوسف: العبرة للمدعي، وقال محمد: لا بل للمدعي عليه وبه يفتي وكذا لو أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فهو على هذا ولا ولاية لقاضي العسكر على غير الجمدي ومحترف سوق لعسكر جندي.

"صه": اختصم غريبان عند قاضي بلدة صح قضاؤه على سبيل التحكيم ولو حكم السلطان بين اثنين، قيل: لا ينفذ، ويفتى بنفاذه.

(نصب القاضي وصيًا ومتوليًا قيمًا) لو نصب وصيًا في تركة أيتام وهم في ولايته التركة أو بالعكس أو بعض التركة في ولايته لا بعضها قيل: صح النصب على كل حال ويعتبر التظالم ولاستعداء فيصير وصيًا في جميع التركة أينما كانت، وقيل: يصير وصيًا فيما في ولايته من التركة لا في غيره، وقيل: يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته لا كون التركة في ولايته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت