الصفحة 90 من 228

إجماع خاصة: وهي المسائل التي تحتاج إلى فقه وإلى علم ؛ وهناك أنواع لإجماع الخاصة مثل إجماع أهل المدينة ،و إجماع أهل البيت عند الشيعة وإجماع أهل المدينة ليس حجة بإطلاق وإنما هو حجة في عصر الصحابة والتابعين فيما تعارفوا عليه وأصبح من ضروريات الدين كمقدار المكيال والصاع وما شابه هذا شيء كان موجودا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لما جاء أبو يوسف من العراق والتقى مع الإمام مالك إمام دار الهجرة وقع نزاع في مقدار الصاع ومالك لا يحب النقاش وكان له تلميذ اسمه أسد بن الفرات يسأل ثم يفرع عن المسألة فيسأله ثم يأت بمسألة فكان مالك يزجره ويقول له هذه سلسلة أخت سلسلة فإن أردت أن تبقى على هذا إلحق بالعراق إلحق بأبي حنيفة ليس هذا فقهي فلما اختلف مع أبي يوسف جاء يحمل في اليوم الثاني الصاع الذي كان يكيل به النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر قال هذا كيله - صلى الله عليه وسلم - انتهت القصة .يعني الأمر لا يحتاج لخلاف فما كان عليه الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة من البيع والشراء والمعاملات هو الذي تركهم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - .

الإجماع حجة لاستحالة أن تقع الأمة في الخطأ بالجملة فالأمة معصومة وقد وقع خلاف بين العلماء في ذكر الأدلة أدلة الإجماع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت