الصفحة 89 من 228

الإجماع السكوتي ( الإقراري) : كأن يشتهر قول من الأقوال بين فقهاء عصر من الأعصار بأنهم قالوا كذا وكذا فيطرق هذا قول سمع الآخرين فيسكتوا ولا يبدوا مخالفة فهذا يسمى إجماع سكوتي وبعضهم يسميه إجماع استقرائي بأن يستقرأ كلام العلماء في المسألة فلا يعلم بينهم خلاف هذا بعد مُضِيِّهم أما في حياتهم الأدق أن يسمى سكوتي .وهذا النوع من الإجماع فيه خلاف فهل سبب الخلاف الرضى وعدمه ؟وهل ينسب للساكت قول أم لا ؟ فمن رجح جانب الرضى وجزم به جعله حجة قاطعة ومن رجح جانب الرضى ولم يجزم به جعله حجة غير قاطعة ومن لم يجزم بجانب الرضى لم يجعله حجة أصالة فوقع الخلاف فيه على ثلاثة أقوال والراجح أن هذا النوع حجة ظنية وينظر إلى الأدلة الأخرى وكل نوع من هذا النوع ينظر فيه إلى القرائن التي تحتف به وينظر في كل مسألة بالأدلة التي تحتف به فقد نقبله وقد نرده على حسب القواعد التي قامت على هذا النوع .

هنالك من قسم الإجماع إلى حال المجمعين إلى قسمين:

إجماع عامة: هو إجماع من ليس للفقهاء وهو المعلوم من الدين بالضرورة وما تعارف عليه المسلمون مثل أن الصلوات خمس وأن محمدا رسول الله والزنى حرام ..الخ وهذا النوع لا يلزم منه فقه ولا علم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت