فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 342

ثالثًا: المعقول: إن الاستثناء أما أن يدل عليه اللفظ دلالة بالمطابقة، أو التضمين أو دلالة الالتزام، فإذا قال: (لفلان ألف دينار إلا ثوبًا، فمعناه إلا قيمة ثوب) .

وقد أجيب عليه: بأنه لو صح الاستثناء بالمعنى، لزم صحة استثناء كل شي من كل شيء. [1]

القول الثاني: إنه مجاز: وعليه أكثر الحنفية [2] ، والقاضي عبد الوهاب وغيره من المالكية [3] , وبه قال: الغزالي، والجويني، والشيرازي، وغيرهم من الشافعية. [4] ونص عليه الإمام أحمد في رواية عنه، وعليه أكثر الحنابلة. [5]

ونص عليه بعض أهل اللغة. [6]

واستدلوا على قولهم بما يأتي:

أولًا: قالوا: إنه ليس في اللغة ما يدل على أنه استثناء، وليس فيه معنى الاستثناء، ولأن الزيادة على الكلام والنقصان منه من باب المجاز لأنه خلاف ظاهر الكلام. [7]

ثانيًا: قال الغزالي: (إن الاستثناء من الثني. تقول ثنيت زيدًا عن رأيه وثنيت العنان فيشعر الاستثناء بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه، فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء أيضًا فما صرف الكلام وما ثناه عن وجه استرساله فتسميته استثناء تجوز باللفظ عن موضعه فتكون إلا في هذا الموضع بمعنى لكن) . [8]

(1) المحصول: 1/ 408 بتصرف يسير.

(2) ميزان الأصول: 1/ 457؛ تيسير التحرير: 1/ 303؛ أصول السرخسي: 1/ 42؛ التلويح: 2/ 28.

(3) إحكام الفصول: ص185؛ شرح تنقيح الفصول: 106 - 107.

(4) المستصفى: 2/ 169؛ البرهان: 1/ 283؛ اللمع: 40؛ الإبهاج: 2/ 145؛ شرح اللمع: 1/ 401؛ المحصول: 1/ 408؛ البحر المحيط: 3/ 281.

(5) المسودة: ص156؛ العدة: 1/ 413.

(6) حيث نص عليه الرماني، كما في ميزان الأصول: 1/ 457.

(7) ميزان الأصول: 1/ 459؛ البحر المحيط: 3/ 281.

(8) المستصفى: 2/ 170.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت