7 -وقال أيضا"وخص بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين لكونه آل لتسلسل السند إذ هو حاصل بالإجازة"34.
8 -وقال أيضا نقلا عن أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمداني العطار:"لم أر في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا، غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ، ولم يروا بها بأسا، ورأوا أن التخصيص و التعميم في هذا سواء"35.
9 -وقال في موضع آخر نقلا عن (توضيح النخبة) :"إن القول بها توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العلم استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق"36.
10 -وقال أيضا: وهذه الألفاظ إن كثر استعمالها لذلك بين المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جرا فما سلم من استعمالها مطلقا من الإبهام وطرف من التدليس، أما المشافهة فتوهم مشافهة بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه، كما يفعله المتقدمون"37."
11 -وفي 2/ 119:"نعم اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها فيها" (يعني لفظة"أنبأنا"في الإجازة) إلى أن قال:"وراعى في التعبير به عن الإجازة اصطلاح المتأخرين، لا سيما ولم يكن الاصطلاح بذلك انتشر".
12 -وفي 2/ 132"لكن إذا صح عند أحد من المتقدمين كما عليه ابن الصلاح، أو المتأخرين على المختار ما حصل الإعلام به من الحديث حصل الوثوق به".
13 -وفي 2/ 206:"وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها، قال بعضهم: وهو احتياط حسن يقرب منه صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة".