الصفحة 18 من 122

19.روى البخاري (1) : حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهم - طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهير ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلّقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك.

20.وروى البخاري (2) معلقًا: قال الليث عن نافع: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا، قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثًا حرمت حتى تنكح زوجًا غيرك.

ووصله ابن حجر (3) .

ورواه مسلم (4) ، وقال: زاد ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع كان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك.

وروى أحمد مثل هذه الزيادة (5) : من طريق يونس عن الليث.

(1) في صحيحه 5: 2041.

(2) في صحيحه 5: 2015.

(3) في تغليق التعليق 4: 438-439.

(4) في صحيحه 2: 1093.

(5) في مسنده 2: 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت