الصفحة 17 من 122

18.روى البخاري (1) : حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت فطلّقت، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول، قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول.

ورواه مسلم (2) وأبو نعيم الأصبهاني (3) والنسائي (4) والبيهقي (5) بأسانيدهم إلى عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد بلفظ: قالت: طلق رجل امرأته ثلاثًا، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول.

يحتمل أن يكون هذا الحديث مختصر من حديث رفاعة السابق، ويحتمل أن يكون قصة جديدة، وكلا الاحتمالين لا تنقص من الاستدلال به في شيء؛ لأن الشاهد فيه أنه عرض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فلم ينكر هذا الفعل، وإنما بين أنها تبيين منه، ولا تحل له إلا بنكاح زوج آخر.

الخامس

حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -

ورد حديث ابن عمر - رضي الله عنهم - بطرق وأوجه عديدة استدل بها على مسائل لا سيما مسألة الطلاق السني والبدعي، وليس هذا محل بحثنا، وإنما الذي يهمنا منها ما في الدلالة على مسألتنا هذه، وقد روي من وجهين هما:

الوجه الأول: بلفظ: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك:

(1) في صحيحه 5: 2014.

(2) في صحيحه 2: 1057.

(3) في المسند المستخرج 4: 146-147.

(4) في سننه 3: 353.

(5) في سننه الكبير 7: 329، 374، 334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت