6 -وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا" [1] ./"
فدل على أن غير العشر محل لشرعية الاعتكاف.
7 -ما رواه أنس رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيمًا يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين" [2] .
ولما روى أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،"كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر ولم يعتكف فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين" [3] .
ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين يومًا فدل على مشروعية الاعتكاف في غير العشر، وليس هذا قضاء للاعتكاف، إذ لو كان قضاء لبادر به صلى الله عليه وسلم، كما هو هدية صلى الله عليه وسلم [4] .
8 -ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشترطاه الصوم أو عدم اشترطاه لصحة الاعتكاف.
9 -ما ورد عن الصحابة رضي الله عنه في اشتراطه الصوم للاعتكاف أو عدم اشتراطه [5] .
(1) أخرجه البخاري، باب الاعتكاف في العشر الأوسط (ح2044) .
(2) أخرجه أحمد 3/ 104، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه (ح803) ، وابن خزيمة (ح2226) ، وابن حبان (3662) إحسان، والحاكم 1/ 439، والبيهقي 4/ 314.
وقال الترمذي:"حسن صحيح"، صححه البغوي، وابن حبان، وصححه الحاكم على شرطهما.
(3) أخرجه أحمد 5/ 141، وأبو داود في الصيام، باب ما جاء في الاعتكاف (ح2463) ، وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الاعتكاف (ح1770) ، والطيالسي (ح553) ، وابن خزيمة (ح2225) ، وابن حبان (ح3663) ، والحاكم 1/ 439،والبيهقي 4/ 314.
وسكت عنه أبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.
(4) ولهذا بادر بقضاء الاعتكاف في شوال، وبادر بقضاء سنة الظهر بعد العصر، والله أعلم.
(5) انظر: ص104، 108.