فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 892

قرضا لك علي فبعث مع الذي أوصل الكتاب روى أبو سليمان عن أبي يوسف أنه لم يكن في مال الآمر حتى يصل إليه ولو أرسل رسولا إلى رجل فقال ابعث إلي عشرة دراهم قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسوله كان الآمر ضامنا بها إذا أقر له أن رسوله قبضها رجل استقرض من رجل دراهم وأتاه المقرض بالدراهم فقال له المستقرض ألقها في الماء فألقاها قال محمد لا شيء على المستقرض رجل استقرض من رجل طعاما في بلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد فيه الطعام غال فأخذه الطالب بحقه فليس له أن يحبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن يوثق بكفيل حتى يعطي له طعامه إياه في بلد القرض رجل أقرض صبيا أو معتوها شيئا فاستهلكه الصبي أو المعتوه لا يضمن في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يضمن وإن أقرض عبدا محجورا فاستهلكه لا يؤاخذ به قبل العتق عندهما وهذا الوديعة سواء رجل عليه ألف لرجل فدفع إلى الطالب دنانير فقال اصرفها وخذ حقك منها فأخذها فهلكت قبل أن يصرفها هلكت من مال الدافع وكذا لو صرفها وقبض الدراهم فهلكت الدراهم في يده قبل أن يأخذ منها حقه وإن أخذ منها حقه ثم ضاع كان ذلك من المدفوع ولو دفع المطلوب إلى الطالب دنانير فقال بعها بحقك فباعها بدراهم مثل حقه وأخذها يصير قابضا بالقبض بعد البيع ولو دفع المطلوب إلى الطالب دينه وقال خذ هذا قضاء بحقك فأخذ كان داخلا في ضمانه من باب الصرف من بيوع قاضي خان رجل أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا فقضى من دينه أكثر من الألف يرجع على الآمر بألف ويكون متبرعا في الزيادة رجل مات وله ديون على الناس وليس له وارث معلوم فأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت