فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 892

الوصي إذا اشترى خبزا أو حنطة ليتصدق بها على الفقراء فأجر حمل الخبز أو الحنطة على من يكون قال أبو حنيفة رضي الله عنه إن لم يبين الميت لذلك شيئا يعين الوصي ثم يحمل ذلك بغير أجر ثم يدفع ذلك إليه على وجه الصدقة وإن أمر بأن يحمل إلى المساجد فالأجرة تكون في مال الميت وإن أمر الوصي بأن يشتري أربعين قفيز حنطة بمائة درهم ويتصدق بها على المساكين فرخصت الحنطة حتى يوجد بمائة ستون قفيزا قال أبو بكر له أن يشتري بالفاضل حنطة ويتصدق بها ويجوز أن يرد الفاضل على الورثة قال هكذا رأيت عن أبي يوسف رجل أوصى أن يعطى ثلث ماله للمساكين وهو في بلد ووطنه في بلد آخر قال يعطي ثلث ماله لمساكين بلده ووطنه فإن أعطى مساكين البلدة التي هو فيها جاز أيضا رجل أوصى بأن يطعم عن كفارة يمينه عشرة مساكين فغداهم الوصي فماتوا قال محمد يغدي ويعشي غيرهم ولا ضمان على الوصي رجل أوصى بأن يتصدق بثلث ماله فغصب رجل المال من الوصي واستهلكه فأراد الوصي أن يجعل المال صدقة على الغاصب والغاصب معسر قال أبو القاسم يجوز ذلك رجل أوصى وقال أعطوا من مالي بعد موتي مساكين سكة كذا فلما مات الموصي توجه الوصي بالمال إلى أهل السكة فقالوا لا نريد وليس لنا حاجة قال أبو القاسم يرد المال إلى الورثة ولو لم يدفعه إلى الورثة ثم أتى على ذلك سنة مثلا ثم طلب المساكين قال أبو القاسم يدفع المال إلى الورثة لأن المساكين لما ردوا بطلت الوصية فصارت ميراثا رجل دفع المال إلى الوصي وأمره بأن يتصدق بثلث ماله فوضع من نفسه لا يجوز ولو دفع الوصي إلى ابنه الكبير أو الصغير الذي يعقل القبض جاز وإن لم يعقل لا يجوز رجل مات وترك ورثة صغارا وكبارا أيسع الكبار أن يأكلوا من التركة قال نصير سألت بشر بن الوليد عن هذا قال نعم قال نصير قلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت