فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 892

ولو أبضعه ألفا ليشتري به قنا أو غيره فشراه ببعضه وأنفق بعضه عليه لا يضمن وكذا في الكراء عليه ولو شرى بكله وأنفق من ماله كان متبرعا وكذا المضارب ولو شرى ببعضه ثم مات المبضع ثم شرى بالباقي أو أنفقه في كراه أو نفقة ففي الشراء ضمن علم بموته أو لا وفي الإنفاق ضمن لو علم وإلا ضمن قياسا لا استحسانا باع البضاعة فشرى بثمنها فقال رب المال أمرتك ببيع لا بشراء وقال المستبضع شريت لك بأمرك صدق رب المال بيمينه باع المستبضع فحط فهو كوكيل البيع جاز عندهما لا عند أبي يوسف. من الفصولين. بلغ المستبضع موت المبضع وهو في الطريق وقد اشترى رقيقا بمال البضاعة ليس له أن ينفق على الرقيق من بقية مال البضاعة إلا بأمر القاضي هذه في الوكالة. من القنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت