فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 892

أبوه أذن له في ذلك كذا في الفتاوى الصغرى قلت فينبغي أن يضمن لو أدبه بغير إذن الأب ولو بالضرب المعتاد لو عطب وطعام العبد على المستأجر بخلاف علف الدابة ولهذا لو تركها بلا علف فماتت لا يضمن كما مر عن الأشباه القسم الثاني في الأجير الأجير على نوعين أجير مشترك وأجير خاص 204 فالأجير المشترك هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس كالقصار والصباغ فله أن يعمل للعامة ومن هذا يسمى مشتركا والمتاع أمانة في يده إن هلك بغير عمله لم يضمن ولا أجر له عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما إذا هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة يضمن وإن لم يمكن الاحتراز عنه كالعدو المكابر والحريق الغالب لا يضمن لهما أن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكنه العمل بدونه فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كان التقصير من جهته وله أن العين أمانة في يده لأن القبض بإذنه والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ولهذا لا يقابله الأجر وقيل قوله قول علي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت