فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 892

اشترى زيد بنجيات ببخارى على أن كل واحد منها ستة عشر ذراعا فبلغها بغداد فإذا هو عشرون فرجع بها ليردها وهلكت في الطريق لا يرجع بالنقصان وقال الفقيه أبو جعفر يرجع بنقصان الذرع وفي بعض الفتاوى يرجع بنقصان القيمة وفي المحيط هذا ظاهر المذهب وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يرجع والمشتري في خيار الشرط للمشتري بعد الفسخ مضمون عليه بالثمن كالرهن وفي خيار البائع بعد الفسخ مضمون عليه بالقيمة والرد بخيار الرؤية والعيب بقضاء نظير الرد بخيار الشرط للمشتري اشترى سمكة فوجدها معيبة وغاب البائع ولو انتظر حضوره تفسد فشواها أو باعها ليس له أن يرجع بنقصان العيب ولا سبيل له في دفع هذا الضرر وظهير الدين المرغيناني سئل عن مثلها في المشمش فقال لا يرجع في قول أبي حنيفة اشترى دارا جدارها مائل ولم يعلم به حتى سقط يرجع بنقصان العيب ولو كان فيلقا فجعله إبريسما أو غزلا فنسجه ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص وزنه رجع بنقصان العيب بخلاف ما إذا اشترى منه دخنا للبذر وقال ازرعه فإن لم ينبت فأنا ضامن لهذا البذر فزرع ولم ينبت فعليه ضمان النقصان لا غير اشترى منه فرسا به قرحة فقال للمشتري لا تخف منها فإن هلك بسببها فأنا ضامن فأخذه وهلك بسببها لا شيء عليه اشترى أرضا وغرس فيها أشجارا وكرما ثم استحقت تقوم الأشجار على البائع غير مقلوعة وعن شمس الأئمة الكرابيسي يرجع عليه بما أنفق فيها وما لحقه من النقصان والمؤن اشترى بقرة وتقابضا ثم تقايلا والبقرة في يد المشتري بعد يحلبها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت