فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 892

اشترى قدوما فأدخله النار ثم وجد به عيبا لا يرد ويرجع بالنقصان وفي الذهب لو أدخله النار رده ولو اشترى منشارا وحدده ثم وجد به عيبا لا يرده اشترى شجرة ليتخذ منها بابا أو نحو ذلك فقطعها فوجدها لا تصلح لما اشتراها له فإنه يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع مقطوعة ويرد الثمن رجل اشترى عبدا بجارية وتقابضا فوطئ المشتري الجارية ثم رأى مشتري العبد به عيبا ولم يرض فهو بالخيار إن شاء ضمن مشتري الجارية قيمة الجارية يوم قبضها وإن شاء أخذ الجارية وليس له أن يضمن النقصان إن كانت بكرا ولا العقر إن كانت ثيبا لأن الوطء حصل على ملكه رجلان لكل واحد منهما بعير تبايعا وتقابضا ثم وجد أحدهما في البعير الذي اشتراه عيبا ثم مات في يده وقد مرض البعير الآخر فله الخيار إن شاء رجع بحصة العيب من البعير الآخر وإن شاء رجع بحصة المبيع من قيمة البعير الآخر صحيحا وإنما يخير لمرض البعير بياع عنده بضائع للناس أمروه ببيعها فباعها من رجل بثمن مسمى وسلمها إليه ثم عجل الثمن من ماله إلى أصحابها على أن يصرف أثمانها إلى نفسها إذا قبضها فأفلس المشتري قبل قبض الثمن ونوى ما عليه فللبائع أن يسترد ما دفع إلى أصحاب البضائع لأنه أعطى بشرط الرجوع رجل بعث أغناما إلى بياع ليبيعها فباعها في الحظيرة من رجل ومات البياع وترك وارثا فلصاحب الأغنام أن يطالب وارث البياع ما لم يثبت قبض البياع الثمن لأنه ما لم يثبت لا يصير محلا للوديعة فلا يصير الثمن دينا في تركته وليس له أن يطالب المشتري إلا بأمر وصي البياع لأن البياع كان وكيلا بالبيع والوكيل بالبيع إذا مات ينتقل حق قبض الثمن إلى وصيه وإن لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت