فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 892

لأن الولد كان أمانة فيضمن قيمته يوم الإعتاق اشترى جارية شراء فاسدا واستولدها صارت أم ولد له وبطل حق الفسخ ويغرم قيمتها للبائع واختلفوا في وجوب العقر للبائع قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا غرم القيمة لا يجب العقر وقال محمد يجب العقر مع القيمة ويدخل الأقل في الأكثر وإن وطئها ولم يستولدها ردها على البائع ويغرم العقر للبائع عند الكل باتفاق الروايات إذا باع الرجل مال الغير يتوقف البيع على إجازة المالك ويشترط لصحة الإجازة قيام العاقدين وقيام المعقود عليه وإذا هلك المبيع عند المشتري كان المالك بالخيار إن شاء ضمن البائع وإن شاء ضمن المشتري وعند اختيار تضمين أحدهما يبرأ الآخر فإن ضمن المشتري قيمته بطل البيع وكان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع إن كان نقده وإن ضمن البائع نفذ البيع عليه إن كان أمانة عند المشتري بأن سلم أولا ثم باع وإن باع أولا ثم سلم لا ينفذ البيع ويرجع بما ضمن على المشتري. من قاضي خان. وإن أجاز المالك البيع قبل الهلاك يكون الثمن مملوكا له حتى لو ضاع قبل الإجازة أو بعدها لا يضمنه الفضولي لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ذكره في شرح المجمع الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب كالكسب والغلة وتسلم للمشتري ولا يضر حصولها له مجانا لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها بالثمن وإنما ملكها بالضمان لأنه قبل الرد كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله وبمثله بطيب الربح لحديث الخراج بالضمان. من قاضي خان. اشترى شاة على أنها لبون فحلبها مرة بعد مرة فتبين له بنقصان لبنها أنها مصراة رجع بالنقصان وليس له أن يردها مع اللبن ولا بدون اللبن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت