فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 892

للحفظ وفي الوديعة بأجر إنما يضمن لتعين مكان العقد للحفظ وهنا ما أمره بالحفظ قصدا بل بالحفظ ضمنا في الإجارة وفيها يعتبر مكان العقد فكذا ما في ضمنها فلذا يضمن فصولين دفع إلى رجل كاغدا ليكتب له مصحفا وينقطه ويعجمه ويعشره بكذا من الأجرة فأخطأ في بعض النقط والعواشر قال الفقيه أبو جعفر إن فعل ذلك في كل ورقة كان المستأجر بالخيار إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمى وإن شاء رده عليه واسترد منه ما أعطاه أي ضمنه قيمة الكاغد وإن وافقه في البعض دون البعض أعطاه حصة ما وافق من المسمى وبما خالف أعطاه أجر المثل. من قاضي خان. النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف دفع صرما إلى خفاف ليخرز له خفا ففضل شيء من الصرم فسرق قالوا يضمن من فصل الخياط. من قاضي خان. وهي من جملة المسائل التي قال قاضي خان قد أفتى فيها على قول أبي يوسف ومحمد وأما على قول أبي حنيفة لا يكون ضامنا لأن عنده الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه دفع خفه إلى رجل لينعله جيدا فنعل رديئا فإن شاء ضمنه خفه بغير نعل ولا أجر له وإن شاء أخذه وأعطاه أجر المثل. من الوجيز. الإسكاف إذا أخذ خفا لينعله فلبسه ضمن ما دام لابسا فإذا نزع ثم ضاع لا يضمن دفع جلدا إلى الإسكاف ليخرز له خفا وسمى الأجر والقدر والصفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت