فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 892

غلافا في المصحف والسكين فلا يكونان تبعا للغلاف والنصاب فكانا أمانة في يده فلا يضمن بالهلاك بلا تقصير منه دفع مصحفا إلى وراق ليعمل له غلافا ودفع الغلاف معه فسرق الغلاف لا يضمن لما مر وعند محمد يضمن من فصل الخياط. من قاضي خان. وفي البزازية من المتفرقات دفع إليه مصحفا ليصلح له غلافا أو سيفا للقراب فضاع لم يضمن عند محمد وعند الإمام كذلك إلا ما هلك بصنعه أو قصر في حفظه وعليه الفتوى وعن الثاني دفع إليه سيفا ليصلح من جفنه أو مصحفا لينقطه أو ثوبا في منديل ليرفوه فضاع نصله أو غلافه أو منديله لا يضمن ا هـ دفع مصحفا إلى وراق ليجلده فسافر به وأخذه اللصوص أجاب شيخ الإسلام برهان الدين أنه يضمن وقال نظام الدين قد أجبت أنه لا يضمن معتمدا على ظاهر الفقه أن المودع لو سافر بوديعة لا يضمن ولا يقال إنه مودع بأجر فيضمن إذ الأجر ليس على الحفظ إلا أنه أشار إلى فقه حسن إذ الوديعة بلا أجر إنما لا تضمن إذ ليس ثمة عقد حتى يتعين مكان العقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت