فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 892

النوع الحادي عشر ضمان الملاح إذا غرقت السفينة فلو من ريح أصابها أو موج أو جبل صدمها من غير مد الملاح وفعله لا يضمن بالاتفاق وإن كان بفعله يضمن سواء خالف بأن جاوز العادة أو لم يخالف لأنه أجير مشترك ولو دخلها الماء فأفسد المتاع فلو بفعله ومده يضمن بالاتفاق ولو بلا فعله إن لم يمكن التحرز عنه لا يضمن إجماعا وإن كان بسبب يمكن التحرز عنه لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن وهذا كله لو لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة فلو كان لا يضمن في جميع ما مر إذا لم يخالف بأن لم يجاوز المعتاد لأن محل العمل غير مسلم إليه كذا في الفتاوى الصغرى ومشى عليه صاحب الفصولين وكذا إذا كان بأمر لا يمكن التحرز عنه فإنه لا يضمن ذكره في البزازية وفيها نقلا عن المنتقى لو كانت السفن كثيرة وصاحب المتاع أو الوكيل في إحداها فلا ضمان على الملاح فيما ذهب من السفينة التي فيها صاحب المتاع أو وكيله وضمن فيما سوى ذلك وعن أبي يوسف إذا كانت السفن تنزل معا وتسير معا فلا ضمان على الملاح فيما هلك فإنهن كسفينة واحدة وإن تقدم بعضها بعضا فكون أحدهما في إحداهن ككون أحدهما في كلهن وعن أبي يوسف أيضا في سفينتين مقرونتين أحدهما في إحداهن لا ضمان على الملاح وكذا لو غير مقرونتين ويسيران معا ويحبسان معا ا هـ استأجر سفينة معينة ليحمل عليها أمتعته هذه فأدخل الملاح فيها أمتعة أخرى بغير رضا المستأجر وهي تطيق ذلك وغرقت والمستأجر معها لا يضمن الملاح ملأ سفينة من أمتعة الناس وشدها في الشط ليلا فظهر فيها ثقب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت