فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 892

فصاد جاء إليه عبد فقال افصدني ففصده فصدا معتادا فمات به يضمن قيمة القن وتكون على عاقلة الفصاد لأنه خطأ وكذا الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد ولو فصد نائما وتركه حتى مات بسيلانه فإنه يقاد وسئل الحلواني عن صبية سقطت من السطح فانتفخ رأسها فقال كثير من الجراحين إن شققتم رأسها تموت وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه وأبرئها فشقه ثم ماتت بعد يوم أو يومين هل يضمن فتأمل مليا ثم قال لا يضمن إن كان الشق بإذن وكان معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم فقيل له إنما أذنوا بناء على أنه علاج مثلها فقال ذلك لا يوقف عليه فاعتبر نفس الإذن قيل له فلو كان قال هذا الجراح إن ماتت من هذا الجرح فأنا ضامن هل يضمن قال لا إذا أخطأ الختان فقطع الذكر في الختان ضمن فصولين الكحال إذا صب الدواء في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله وقال رجلان هو أهل لا يضمن وإن كان في جانب الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن الكحال لو قال الرجل للكحال داو بشرط أن لا يذهب البصر فذهب البصر لا يضمن. من الخلاصة. يدعي علم الطب ضمن بخطئه وزيادته ولا في سراية وبه لو برئ هذه في الجنايات. من القنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت