فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 892

بخلاف ذلك ضمنوا فإن قطع الختان الجلدة والحشفة إن لم يمت من ذلك كان عليه كمال الدية وإن مات من ذلك كان عليه نصف الدية وإنما وجب كمال الدية إذا برئ والنصف إذا مات لأنه إذا مات فالتلف عليه حصل بفعلين قطع الجلدة وقطع الحشفة وأحدهما مأذون فيه والآخر لا فنصف الضمان أما إذا برئ فقطع الجلدة مأذون فيه فجعل كأنه لم يكن وقطع الحشفة غير مأذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية كذا في الفتاوى الصغرى وقد بسط فيه الكلام في الفرق بإيراد سؤال وجواب فمن رام الاطلاع فعليه بالمراجعة استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع فقال صاحب السن ما أمرت بقلع هذا كان القول قوله ويضمن القالع أرش السن قاضي خان ولو قلع ما أمره فانقلع سن آخر متصل بهذا السن لا يضمن ذكره في الخلاصة بيطار بزغ دابة بدانق فنفقت أو حجام حجم عبدا بإذن مولاه فهلك فلا ضمان عليه كذا في المشتمل نقلا عن الجامع الصغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت