فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 3627

93 -حديث ابن عباس مرفوعًا:"ليس عليكم [في[1] ]غسل ميتكم غسل".

قال: على شرط البخاري. وفيه رد لحديث"من غسل ميتًا فليغتسل".

قلت: بل (يعمل) [2] بهما فيستحب الغسل.

(1) في (أ) ، (ب) (على) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه وكذا الكتب المخرجة للحديث.

(2) في التلخيص (نعمل) وفي (ب) (نعمل) بدون نقط وما أثبته من (أ) وعلى عبارة التلخيص يستقيم الكلام أيضًا.

93 -المستدرك (1/ 386) : حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني، ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتمو، فإن ميتكم ليس بنجس. فحسبكم أن تغسلوا أيديكم". قال الحاكم: وفيه رفض لحديث"من غسل ميتًا فليغتسل".

تخريج الحديث الأول:

1 -رواه الدارقطني"بنحوه"كتاب الجنائز، باب: حثي التراب على الميت (2/ 76) ، (ح4) .

2 -ورواه البيهقي"بنحوه"عن الحاكم. كتاب الطهارة، باب: الغسل من غسل الميت (1/ 306) .

وقال البيهقي: هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة على ما أظن.

روياه من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو مولى المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس به مرفوعًا.

وأورده السيوطي في الجامع وصححه (2/ 459) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت