الصفحة 30 من 38

يزيده وضوحا: أن القائل بالاصطلاح: أبو هاشم، ولم يرو له مخالفة في هذه المسائل.

وكيف يتصور التفريع في المذهب الشافعى - على قول أبى هاشم المعتزلى؟

المسألة الثانية: (145)

الإباحة .. هل هى تكليف أو لا؟

والخلاف فيه بين الأكثرين وبين الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى الذى جعله من التكليف: باعتبار كونه مطلوب في الاعتقاد: بأن يعتقد إباحته، لا أنه مطلوب منه فعله.

قال الصفى الهندى: والجماهير لا يخالفونه في كون المباح من التكليف بهذا الاعتبار، وهو لا يخالفهم في أنه ليس منه باعتبار الفعل والترك، فالنزاع لفظى، وكذا قال الآمدى والزركشى والأصفهانى وابن عبد الشكور والرازى.

المسألة الثالثة:

أمر المعدوم. والمعنى: أنه لا يكلف حال عدمه بالإجماع، ويعمه الخطاب إذا وجد - كغيره ولا يحتاج إلى خطاب آخر.

وهو قول الحنابلة والأشعرية وبعض الشافعية وحكاه الآمدى عن بعض السلف والفقهاء. والخلاف فيها منسوب للمعتزلة وجمع من الحنفية.

قال الشنقيطى: اعلم أولًا أن الخلاف في هذا المبحث لفظى؛ لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهى.

ثبت المصادر والمراجع

أولًا: القرآن الكريم

ثانيًا: أصول الفقه:

1 -آراء المعتزلة الأصولية للدكتور على بن سعد بن صالح الضويحى، مكتبة الرشد - الرياض (1417 هـ)

2 -الإبهاج بشرح المنهاج لتقى الدين على بن عبد الكافى السبكى وولده تاج الدين (ت 771) ط- التوفيق.

3 -الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين على بن أبى على بن محمد الآمدى (ت635هـ) ط- صبيح

4 -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن على الشوكانى (ت 1255 هـ) ط- الحلبى.

5 -البحر المحيط للإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى (ت794هـ) ط الكويت 1413هـ الأوقاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت