فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 69

ومنها: المبيت بمنى أيضًا لابد من مراعاة أن يكون داخلًا في حدودها المعروفة ابتداءً وانتهاءً فلو أنه بات بغيرها لما أجزأه ولو كان في جوف الكعبة لأن ما حدد بمكان فإنه لابد من فعله في هذا المكان فلا يجوز إخراجه عن مكانه والله أعلم.

ومنها: طواف الوداع فإنه مؤقت بوقتٍ وهو أن يكون عهد الحاج بالبيت فإذا أراد الحاج النفر من مكة فإنه لا ينفر إلا بالطواف لحديث ابن عباس: (( أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) )متفق عليه.

ومنها: ذبح الهدي فإنه عبادة محددة بمكان كما أنها محددة بوقت وقد تقدم الكلام على وقتها لكن الكلام هنا على مكانها فإن النحر لا يكون إلا بمنى أو مكة لحديث جابر مرفوعًا (( نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ) )وفي حديث جابر الطويل أيضًا: ثم انصرف إلى المنحر فنحر. رواه مسلم. وفي حديث آخر: وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وبناءً عليه فمن ذبح الهدي في غير منى أو مكة فإنه لا يقع هديًا إلا إذا كان محصرًا فإنه يذبح هديه في مكانه الذي حصر فيه، وذلك لأن ما حدد من العبادات بمكانٍ فإنه لا يوقع إلا في مكانه المحدد له شرعًا والله أعلم.

ومنها: ذبح الفدي لارتكاب محظورًا أو ترك مأمور فإنه لا يذبح إلا في مكة ولا يطعم إلا لفقراء مكة فلو أنه ذبح الفدي في غير مكة فإنه لا يجزئه ولو ذبح ألف شاة ولو ذبحها في الحرم وأطعمه غير فقراء الحرم كفقراء الطائف أو جدة فإنه لا يكفيه بل لابد من فقراء الحرم هكذا الفتوى في بلادنا السعودية زادها الله علماءً وأمراء وشعبًا عزة ورفعة والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت