الصفحة 37 من 148

و ما الشافعي؛ فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد به، و نه يقتل (1) ،

و ما صحايه فذكروا فيما إذا ذكر الله و رسوله و كتابه بسوءٍ: وجهين،

ومنهم من فرق بين أن يكون مشروطا و لا، ومنهم من حكى هذه

الوجوه أقوالا، والمنصور في كتب الخلاف عته: أن سحث النبي عفيم

ينقض العهد، ويوجب القتل.

و ما بو حنيفة و صحابه؛ فقالوا: لا ينتقض العهد بالست، ولا

يقتل بذلك لكن يعزر على إظهار المنكرات، ومن أصولهم: أن ما لا

قتل فيه عندهم، مئل القتل بالمثقل، و لجماع في غير القبل إذا تكرر،

للامام أن يقتل فاعله، وله أن يزيد على الحد المقذر إذا رأى

المصلحة، ويحملوا (2) ما جاء عن النبي و صحابه من القتل في مئل هذه

الجرائم، على أنه ر ى المصلحة في ذلك، ويسمونه: القتل سياسة.

وحاصله: أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار،

وأفتى أكثرهم بقتل من كثر من سبّ الرسول من هل الذمة، وإن

أسلم، قالوا: يقتل سياسة.

[الأدلة على وجوب قتل الساب]

والدليل على وجوب قتل الشاب لله أو رسوله أو دينه أو كتايه،

ونقض عهده بذلك -إن كان ذفيا-: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة

والتابعين والاعتبار.

إلى الأخرى وجعل المسألتين على روايتين مع وجود الفرق بينهما نضا واستدلالأ،

أو مع وجود معنى يجوز أن يكون مستندا للفرق غير جائز"اهـ."

انظر"الأم": (4/ 8 0 2 - 1 1 2) .

كذا، وفي أصله:"يحملون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت