الصفحة 47 من 867

ويجاب عن الجواب بأن الاحاديث التي نصت على تعذيب

أشخاص بأعيانهم من أهل الفترة إذا قلنا بتخصيصها عموم الايات فانها

تبطل علة حكم الايات؛ لان الله تمدح بكمال إنصافه وعدله وأنه لا

يعذب أحدا حتى ينذره ويعذر إليه، فلو عذب واحدا من أهل الفترة قبل

الانذار والاعذار لاختلت حكمة العدل التي تمدح بها، وإذا كان

مخصص النميقتضي بطلان علته فذلك هو المعروف عند الاصوليين

بالنقض، وهو من القوادح في الدليل كما يأتي للمؤلف.

وذهب الاكثرون إلى أن تخصيص العلة كتخصيص النم، وعليه

فالنقض الذي هو وجود العلة مع فقد الحكم ليس بقادح، وعلى هذا

يمكن تخصيص الايات بالأحاديث المعروفة من غير قدح في دلالة

الايات على ما لم يخرجه المخصص، ولكن التحقيق: أن العلة إن كان

منع تأثيرها في الحكم بسبب فقد شرط أو وجود مانع فهو تخصيص لا

قدح، فكون الأبوة من موانع القصاص مثلا لا يقدح في علية القتل

العمد العدوان للقصاص، لان العلة إنما منع من تأثيرها وجود المانع

وهو الابوة، وإن كانت لم تؤثر من غير فقد شرط ولا وجود مانع فهو

القادح المعروف بالنقض، وفي المسألة أقوال أخر لم نذكرها معروفة

في كتب الاصول، وسيأتي للمؤلف بسطها في القوادح (1) . ورجح

الحاف! ظ ابن كثير في تفسير سورة الحشر (2) أن تخصيص العلة كتخصيص

(1) في الابيات (762 - وما بعدها) .

(2) لم اجد في تفسير ابن كثير ما اشار إليه المؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت