في الترجيح:
الأول: أن عموم < وأن تخمعوا بف آلاختتهت > نص في محل
القضية لابانة الحكم؛ لأن السورة"سورة النساء"والمحل محل ذكر
المحرمات منهن، حيث قال تعالى: < حرمت علتغ أ! يئ
وبناتكغ) [العساء/ 23] إ لى أن قال: < وأن تخمعوا بف آ لأضتهت >،
واما قوله: < أو ما ملكت أيمنهتم) [المومنون/ 6، المعارح/ 30] فمساق
الاية في ذكر صفات المتقين، فذكر منها حفظ الفرج، ولما ذكره منها
ذكر أنه لا يلزم في الزوجة والسرية. وقد تقرر عند الأصوليين أن اخد
الأحكام م! مظانها أولى من أخذها لا من مظانها.
الوجه الثاني: أن < وما ملكت أتمنهتم) [المومنون / 6، المعارح / 0 3]
ليس باقيا على عمومه، بل هو عام مخصوص بإجماع العلماء؛ لأن
الاخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا؛ لأن عموم < وما
ملكت أتمنهتم > يخصصه عموم