فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 331

.. . . . . . . . . . . وما معرفا بأل قد وجدا

أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي

وعموم المعرف ب"أل"هو مذهب مالك، كما عزاه له القرافي.

وقد احتج مالك على من قال!: إن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد نبي

بقوله تعالى: < وأشؤ عبهفون في لمشجذ) [البقرة/ 187] . قال! زكريا:

وإنما كان المعرف بقسميه للعموم لتبادر 5 منه إلى الذهن، والتبادر

علامه الحقيقة.

وهذا مذهب أكثر أهل الاصول، فلا عبرة بقول أبي هاشم من

المعنزلة: إن المعرف ب"أل"لا يعم مللقا احتمل عهدا أم لا، فهو

عنده للجنس الصادق ببعض الافراد. ولا بقول إمام الحرمين: لا يعم

إن احتمل عهدا. ولا بقوله وقول الغزالي: لا يعم إذا لم يكن واحده

بالتاء، كالماء. زاد الغزالي: أو تميز (1) واحده بالوحدة، كالرجل إ ذ

يقال: رجل واحد، فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض مالم تقم

قرينة على العموم، نحو الديتار خير من الدرهم، لأن كل دينار خير من

كل درهم.

وإ نما قلنا: لا عبرة بقول من ذكر، لانه خلاف قول الجمهور.

واذا حققت أن الجمهور على ان المعرف ب"ال"يحمل على

العموم إلا لدليل يدل على الخصوص، فقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت