جـ - يأمركم الله في شأن أولادكم بما يذكر , للذكر منهم مثل حظ نصيب الأنثيين, إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد حاز المال فإن كن أي الأولاد , نساءً فقط فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله {فلهما الثلثان مما ترك} فهما أولى ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى {وفوق} قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر وإن كانت المولودة واحدةً فلها النصف ولأبويه أي الميت ويبدل منهما لكل واحد منهما السدُس مما ترك إن كان له ولد ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فقط أو مع زوج فلأمه الثلُث أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب فإن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا فلأمه السدُس والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذكر , من بعد تنفيذ وصية يوصي بها أو قضاء دين عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها , آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة فظانٌّ أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث , فريضة من الله إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم أي لم يزل متصفا بذلك .
س98- ما هي التوبة التي كتب الله تعالى على نفسه قبولها بفضله ؟ وما الدليل ؟
جـ - التوبة التي كتب الله تعالى على نفسه قبولها بفضله للذين يعملون السوء أي المعصية بجهالة أي جاهلين إذ عصوا ربهم ثم يتوبون من زمن قريب قبل أن يغرغروا فأولئك يتوب الله عليهم و يقبل توبتهم وكان الله عليمًا بخلقه حكيمًا في صنعه بهم . والدليل: