جـ - لما نزلت الآية (وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ) تحرَّجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن فنزل: وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فتحرَّجتم من أمرهم فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن فتزوجوا من طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أي اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ولا تزيدوا على ذلك , فإن خفتم أ ن لا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم فواحدة انكحوها أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم من الإماء إذ ليس لهم من الحقوق ما للزوجات (ذلك) أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري أقرب إلى ألا تجوروا.
س96- ما الآية التي نزلت ردًا لما كان عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار؟
جـ - لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {7} النساء.
س97- اشرح الآيات .