فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 232

· وأن الطعام والشراب إذا وقع فيه شيء من سواكن البيوت، ثم خرج منه حيًا فهو طاهر، وإذا مات فيه، فإنه لا ينجس منه إلا ما جاور الميتة، سواء كان الطعام أو الشراب جامدًا أم مائعًا.

· وأنَّ اقتناء الكلب لا يجوز، إلا للصيد، أو حراسة الزرع، أو الماشية، أو لمصلحة ظاهرة لعموم الناس، كالكشف عن المخدرات والمسكرات.

· وأنه متى زالت أسباب الحاجة إليه رجع الحكم إلى التحريم.

· أنَّ الانتفاع بأجزاء الخنزير التي لا دم فيها لا يجوز حتى شعره.

· يجوز الانتفاع بما لا دم فيه من أجزاء الحيوانات سوى الكلب والخنزير.

· لا يجوز الانتفاع بجلد الخنزير والكلب مطلقًا، حتى ولو دبغ.

· ما سوى الحنزير والكلب لا يجوز الانتفاع بجلده قبل دبغه، وأما بعد دبغه فلا يجوز الانتفاع إلا بجلد ما كان طاهرًا في الحياة، وهو الهر وما دونه في الخلقة.

· لا يجوز تحنيط الحيوانات غير مأكولة اللحم، إلا إذا كان في ذلك منفعة معتبرة شرعًا.

· يجوز تشريح ميتة غير مأكول اللحم، وأما الحيوان الحيّ فلا يجوز تشريحه، إلا إذا كان في ذلك غرض راجح صحيح، كتشريحها للأغراض الطبية والجراحية، ونحو ذلك .

· يجوز إجراء التجارب العلمية، والأبحاث الطبية على الحيوانات غير مأكولة اللحم، بشرط أن يُسلك في ذلك أسهل الطرق، وأبعدها عن تعذيب الحيوان .

· لا يجوز التداوي بأكل، أو شرب شيء من أجزاء غير مأكول اللحم مطلقًا. ويجوز التداوي بذلك في ظاهر الجسد، كالطلاء ونحوه عند الحاجة .

· يجوز الانتفاع بغير مأكول اللحم في الجهاد إذا كان مما يصلح للقتال، أو ركوبه، أو حمل الأثقال عليه، إذا أُمِنَ عَدْوُه وضرره، لكن لا يُسهم له من الغنيمة مطلقًا.

كما تجوز الصلاة عليه في حال الخوف .

· يجوز إقامة حدائق الحيوانات، بشرط ألا تشتمل على الخنازير والكلاب، وأن يُعتنى بتغذية ما فيها من الحيوانات المحبوسة، ويُجتنبَ تعذيبها . كما يجوز ـ تبعًا لذلك ـ أخذ الأجرة على دخولها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت