فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 232

المبحث الثاني: حكم ضمان ما أتلفه غير مأكول اللحم.

المطلب الأول: حكم ضمان ما أتلفه الحيوان الذي يجوز اتخاذه .

المطلب الثاني: حكم ضمان ما أتلفه الحيوان الذي لا يجوز اتخاذه.

خاتمة البحث: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد خَلَصتُ في هذا البحث إلى النتائج الآتية:

· أن الأصل في الأعيان الحل حتى يرد التحريم.

· كل ما تحققت فيه إحدى الضوابط الآتية فهو من الحيوانات غير مأكولة اللحم .

أ - ما ورد النص بتحريمه عينًا، والحيوانات التي ثبت النص بتحريم أكلها عينًا هي: الخنزير، والحمر الأهلية، والبغال .

ب-كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير .

ج- ما أذن الشرع بقتله ابتداءً حتى ولو لم يحصل منه صيال .

والحيوانات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ابتداءً هي:

الفواسق الخمس: ( الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب ) ، والوزع .

د- ما نهى الشرع عن قتله . والحيوانات التي ثبت النص بالنهي عن قتلها هي: النمل، والنحل، والهدهد، والصرد، والضفدع .

هـ ما يأكل الجيف.

و- ما حكم الشرع بنجاسته .

ز- ما تستقذره الطباع السليمة.

ح -ما يضر أكلُه .

· أن الكلب نجس: عينه، وما يخرج منه، وإذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبع مرات وجوبًا، ويترَّب، ويجزئ أن يستبدل الصابون بالتراب في غسل الإناء.

وأن جلده لا يطهر بالدباغ .

· أن الخنزير نجسٌ: عينه، وما يخرج منه، وأن جلده لا يطهر بالدباغ .

· أن سباع البهائم نجسةٌ: أبدانها، وما يخرج منها، وأن جلودَها لا تطهر بالتذكية، ولا بالدباغ .

· أن جوارح الطير التي تفترس بمخالبها نجسةٌ: أبدانها، وما يخرج منها، وأما سؤرها فغير نجس .

· أنَّ كلَّ ما ليس له دم يسيل فهو طاهر، لا ينجس ما وقع فيه.

· أن سؤر الحمار الأهلي والبغل وعرقهما طاهرٌ، بخلاف روثهما وبولهما.

· أنَّ سؤر ما يرد على البيوت ويشق الاحتراز منه ـ كالهرة ونحوها ـ طاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت