المبحث الثاني: حكم ضمان ما أتلفه غير مأكول اللحم.
المطلب الأول: حكم ضمان ما أتلفه الحيوان الذي يجوز اتخاذه .
المطلب الثاني: حكم ضمان ما أتلفه الحيوان الذي لا يجوز اتخاذه.
خاتمة البحث: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد خَلَصتُ في هذا البحث إلى النتائج الآتية:
· أن الأصل في الأعيان الحل حتى يرد التحريم.
· كل ما تحققت فيه إحدى الضوابط الآتية فهو من الحيوانات غير مأكولة اللحم .
أ - ما ورد النص بتحريمه عينًا، والحيوانات التي ثبت النص بتحريم أكلها عينًا هي: الخنزير، والحمر الأهلية، والبغال .
ب-كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير .
ج- ما أذن الشرع بقتله ابتداءً حتى ولو لم يحصل منه صيال .
والحيوانات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ابتداءً هي:
الفواسق الخمس: ( الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب ) ، والوزع .
د- ما نهى الشرع عن قتله . والحيوانات التي ثبت النص بالنهي عن قتلها هي: النمل، والنحل، والهدهد، والصرد، والضفدع .
هـ ما يأكل الجيف.
و- ما حكم الشرع بنجاسته .
ز- ما تستقذره الطباع السليمة.
ح -ما يضر أكلُه .
· أن الكلب نجس: عينه، وما يخرج منه، وإذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبع مرات وجوبًا، ويترَّب، ويجزئ أن يستبدل الصابون بالتراب في غسل الإناء.
وأن جلده لا يطهر بالدباغ .
· أن الخنزير نجسٌ: عينه، وما يخرج منه، وأن جلده لا يطهر بالدباغ .
· أن سباع البهائم نجسةٌ: أبدانها، وما يخرج منها، وأن جلودَها لا تطهر بالتذكية، ولا بالدباغ .
· أن جوارح الطير التي تفترس بمخالبها نجسةٌ: أبدانها، وما يخرج منها، وأما سؤرها فغير نجس .
· أنَّ كلَّ ما ليس له دم يسيل فهو طاهر، لا ينجس ما وقع فيه.
· أن سؤر الحمار الأهلي والبغل وعرقهما طاهرٌ، بخلاف روثهما وبولهما.
· أنَّ سؤر ما يرد على البيوت ويشق الاحتراز منه ـ كالهرة ونحوها ـ طاهر.