327 -أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بْنُ محمد بن عُبيد العَسْكَريّ، حدثنا محمد
ابن مُحَمَّدٍ الباغَنْديّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص سَلاّم بْنُ سُلَيم، [عَنْ مَنْصُورٍ] [1] ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (( نَهَى رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَناجَى رَجُلاَنِ دُوْنَ الآخَرِ حتَّى يَخْتلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحزِنَهُ ) ).
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ [2] .
328 -أخبرنا أحمد، حدثنا [ل/69أ] الحُسَين بْنُ مُحَمَّدٍ [3] ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حُميد قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ [4] ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، وهو مثبت في جميع مصادر التخريج، كما في المصنف لابن أبي شيبة (5/232) .
(2) مسلم (4/1718) كتاب السلام، باب تحريم المناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه.
وأخرجه البخاري (5/2319) كتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة عن عثمان ابن أبي شيبة، عن جرير، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ به.
قلت: هذا الحديث تفرد به الشيخان عن أصحاب الكتب الستة.
(3) هو العسكري.
(4) هو ابن المعتمر.