وفي الاصطلاح: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى"1"مصدرًا بحرف من حروف القسم.
وقد أجمع أهل العلم على أن اليمين المشروعة هي قول الرجل: والله، أو بالله، أو تا لله"2"، واختلفوا فيما عدا ذلك"3".
"1"روضة الطالبين 11/3، فتح الباري: أول كتاب الأيمان والنذور 11/516، القول المفيد باب قوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} 3/213، وينظر: المنتهى"مطبوع مع شرحه للبهوتي 3/419"، فتح القدير لابن الهمام 5/67، مغني المحتاج 5/320، المطلع ص387.
"2"حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع ص136، وابن حزم في مراتب الإجماع ص185، وابن عبد البر في التمهيد 14/369، وابن قدامة في المغني 13/452، وابن جزي في القوانين الفقهية ص106، وحكوا جميعًا الإجماع على انعقاد اليمين إذا كانت باسم من أسماء الله تعالى التي لا يسمى بها سواه، ك"الله"، و"الرحمن".
وحكى الحافظ في الفتح: الأيمان باب لا تحلفوا بآبائكم 11/531 الإجماع على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته.
"3"ومما اختلفوا فيه: الحلف باسم من أسماء الله التي يسمى بها غيره، ومما اختلفوا فيه قول:"لعمر الله"، والمراد به: الحلف ببقاء الله تعالى وحياته، وقول: بحق الله، وقول: علي يمين، وقول: علم الله، وقول:"أيم الله"وقيل: إن"أيم"عوض عن واو القسم، وقيل: إنها بمعنى"أحلف بالله"، كما اختلفوا في الحلف بفعل