الصفحة 233 من 282

أو ممن له شبهة كتاب [1]

وأقل الجزية دينار في كل حول [2]

ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير [3]

ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية [4]

ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء:

1 -أن يؤدوا الجزية

2 -وأن تجري عليهم أحكام الإسلام [5]

3 -وأن لا يذكروا دين

(1) كالجوس وهم عبدة النار. روى البخاري (2987) : أن عمر رضي الله عنه لم يكَن ليأخذَ الجِزْيَةَ. منِ المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها مِنْ مجوس هجر.

(2) لأنه صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن: أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر. انظر ص 94 حاشية 1.

(3) اقتداءَ بعمر رضي الله عنه، فقد وضعها على الغني ثمانية وأربعينَ درْهَمًا، وعلى المَُستوسط أربعة وعشرين درهمًا، على الفقيرِ اثني عَشرَ درَهمًا. رواه البيهقيَ (9/ 196) . وكان صرف الدينار باثني عشر درهمًا.

ويساوي الآن فصف ليرة انكليزية ذهبية تقريبًا.

(4) روى البيهقي (9/ 195) أنه صلى الله عليه وسلمٍ صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار - وكانوا ثلاثمائة رجل - وعلى ضيافة من مَر بهم من المسلمين.

(5) فيما يعتقدون تحريمه كالزنا مثلا، فقد ثبت عند البخاري (6433) ومسلم (1699) : أنه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديًا ويهودية زنيا.

وأما ما لا يعتقدون تحريمه فلا تجري عليهم فيه أحكَامنا، إلا إن ترافعرا إلى قاضي المسلمين، فإنه يحكم بينهم بشرعنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت