أو ممن له شبهة كتاب [1]
وأقل الجزية دينار في كل حول [2]
ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير [3]
ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية [4]
ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء:
1 -أن يؤدوا الجزية
2 -وأن تجري عليهم أحكام الإسلام [5]
3 -وأن لا يذكروا دين
(1) كالجوس وهم عبدة النار. روى البخاري (2987) : أن عمر رضي الله عنه لم يكَن ليأخذَ الجِزْيَةَ. منِ المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها مِنْ مجوس هجر.
(2) لأنه صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن: أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر. انظر ص 94 حاشية 1.
(3) اقتداءَ بعمر رضي الله عنه، فقد وضعها على الغني ثمانية وأربعينَ درْهَمًا، وعلى المَُستوسط أربعة وعشرين درهمًا، على الفقيرِ اثني عَشرَ درَهمًا. رواه البيهقيَ (9/ 196) . وكان صرف الدينار باثني عشر درهمًا.
ويساوي الآن فصف ليرة انكليزية ذهبية تقريبًا.
(4) روى البيهقي (9/ 195) أنه صلى الله عليه وسلمٍ صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار - وكانوا ثلاثمائة رجل - وعلى ضيافة من مَر بهم من المسلمين.
(5) فيما يعتقدون تحريمه كالزنا مثلا، فقد ثبت عند البخاري (6433) ومسلم (1699) : أنه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديًا ويهودية زنيا.
وأما ما لا يعتقدون تحريمه فلا تجري عليهم فيه أحكَامنا، إلا إن ترافعرا إلى قاضي المسلمين، فإنه يحكم بينهم بشرعنا.