ملازمة البيت إلا لحاجة [1] .
"فصل"ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها: إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع [2] .
وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة [3] .
(1) قال تعالى:"لاَ تُخْرجُوهُن مِنْ بيُوتِهِن وَلاَ يَخْرجنَ إلا أن يَأتِينَ بِفاحِشَة مُبَيَنَة وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَد حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه"/ الطلاق: 1/.
وروى مسلم (1483) عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتي، فأرادت أنْ تَجُد نَخْلَهَا، فزًجَرَهَا رجُل أنْ تَخرُجَ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلمِ فقال: (بلى، فَجدي نَخْلَكِ، فإنَّك عَسىَ أنْ تَصَدقي، أو تَفْعلي مَعْروفًا) .
[تجد نخلها: تقطع ثمره. فزجرها: نهاها] .
(2) والأصل في هذا ما رواه أبو داود (2157) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم قال في سَبَايَا أوْطَاس: (لاَ تُوطَأ حَامِلٌ حَتَى تَضعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْل حَتَى تحيضَ حَيْضَة) .
[سبايا: جمع سَبِيَّة وهي الأسيرة من الكفار. أوطَاس: اسم لواد وقعت فيه غزوة بعد حنين]
وقيس على السبي غيره من أسباب التملك.
(3) قياسًا على الأمة. وروى مالك (2/ 592) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عدَةُ أم الْوَلَد، إذَا تُوَفَي عَنْهَا سَيدُهَا، حيْضَةٌ. وأم الولد هي المملوكة التي وطئهاَ سيدها فحملت منه أو أتت بولد.