قطني عن الشعبي قال:"ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح من علي بن أبي طالب كان يضرب فيه"رواه الشافعي والدار قطني قد روى ابن خيثمة مرفوعًا:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"وعن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا:"لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين"وعن إبن عباس رضي الله عنه قال:"أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوّج وشاهدان"رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدار قطني وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك ، وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينه"وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال:"هذا نكاح السر ولا أُجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته"وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعلنوا النكاح"رواه أحمد والحاكم وصححه ، قال بعض السادة: وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود والله أعلم 0
مطلب وطء الجارية بالإباحة
ومنها: تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة ، قال الحلّي: يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكًا لوقته جائز التصرف وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أُبيحت له 0 ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى ) والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( ومعلوم قطعًا أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين ، وقوله تعالى ) ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء( 0
مطلب الجمع بين المرأة وعمتها
ومنها: تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها والخالة على"