الصفحة 24 من 34

"وإسناده حسن وعن إبن عباس رضي الله عنه قال:"كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية ) حرمت عليكم ( وتصديقها من القرآن ) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( وما سوى هذا فهو حرام"رواه الطبراني و البيهقي والحاصل: أن المتعة كانت حلالًا ثم نسخت وحرمت تحريمًا مؤبدًا ، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا 0"

مطلب النكاح بلا ولي وشهود

ومنها: إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود وهذا هو الزنا بعينه ، فإن الحلّي منهم:"ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل انتهى"0

عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"رواه الشافعي والطبراني والدار قطني والبيهقي وهذا وإن كان منقطعًا فإن أهل العلم يقولون به ، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"رواه أحمد والترمذي وإبن ماجه والحاكم وقال:وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وزينب بنت جحش قال: وفي الباب عن علي أنه قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"وابن عباس وغيرهما وسرد تمام ثلاثين صحابيًا وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل"رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأبوعوانة وإبن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها إنما الزانية التي تنكح نفسها"وفي لفظ:"التي تنكح نفسها هي الزانية"رواه ابن ماجة والدار قطني وعن عكرمة بن خالد قال:"جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح"رواه الشافعي والدار قطني وروى الدار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت