فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 188

قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث وإن النهي منسوخ.

وقال ابن حزم الظاهري: [إن النهي عن الادخار ليس منسوخًا، بل كان لعلة، فلما زالت زال، وإذا رجعت رجع النهي] [1] .

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [2] .

قلت والراجح ما ذهب إليه جماهير علماء المسلمين من أن النهي عن الادخار منسوخ.

قال الإمام النووي: [ ... والصحيح نسخ النهي مطلقًا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث ليال، والأكل إلى متى شاء] [3] .

واستدل الإمام النووي على ذلك بما ورد في حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

(نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا

ما بدا لكم ... ) رواه مسلم.

ويدل على نسخ النهي عن الادخار، ما جاء عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال:

(قلت لعائشة: أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنيُ الفقيَر، وإنْ كنَّا لنرفع الكُراع فنأكله بعد خمسة عشرة، قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قالت: ما شبع آلُ محمد - صلى الله عليه وسلم - من خبز بُرٍ مأدومٍ ثلاثة أيام حتى لحق بالله) رواه البخاري [4] .

(1) المحلى 6/ 48، وانظر طرح التثريب 5/ 197.

(2) الاختيارات العلمية ص71.

(3) شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 113.

(4) صحيح البخاري مع الفتح 11/ 484.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت