للمسافرِ، ويومًا وليلةً للمُقيمِ.
أخرجه مسلم (*) [1] .
59 -وعن زُبَيد بن الصَّلت، قال: سمعتُ عمرَ يقول: إذا توضَّأ أحدُكم ولبسَ خُفَّيه فَلْيَمْسَحْ عليهما، وَلْيُصلِّ فيهما، ولا يَخلعْهما إن شاء إلا مِن جَنَابةِ.
رواه الدَّارَقُطْني من جهة أسد بن موسى.
وفيه قال: وثنا حَمَّاد بن سَلَمة، عن عبيد اللَّه بن أبي بكر وثابت عن أنس، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه [2] .
(*) قال أبو عمر بن عبد البَرِّ: واختلف الرُّواةُ في رفعِ هذا الحديث ووقفِه على عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، قال: ومَن رفعَه أحفظُ وأضبطُ.
قال الأَثْرَمُ: سمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن حديث عليٍّ في المسح: هو صحيح مرفوعًا؟ فقال: نعم، هو مرفوع.
وقيل لأبي عبد اللَّه: شُريح بن هانئ صحيحُ الحديث؟ فقال: نعم، هو متقدم جدًا، رَوى الناسُ عنه.
قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد، عن ثَور، عن راشد بن سعد، عن ثَوبانَ قال: بعث رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سريةً، فأصابَهم البردُ، فلما قدموا شكَوا إليه ما أصابَهم من البرد، فأمرَهم أن يَمسحُوا على العَصَائبِ والتَّسَاخِينِ. قال أحمد: لا ينبغي أن يكونَ راشدٌ سمعَ من ثَوبانَ لأنه مات قديمًا.
(1) رواه مسلم (276) .
(2) رواه الدارقطني (1/ 203) .