فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 2001

أريد أنه مطبوع عليها ومعرض لاستعماله إياها، وتارة تُنفى

عنه، بمعنى أنه لم يستعملها، ولم يحصل قبوله على ما يحب.

فكأنه في حكم ما لم يعط.

وقوله: (لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) فهو على لفظ الاستقبال.

ومعناه لا يفعل به ذلك ثانيًا، إذ قد أتاه ما فيه الكفاية.

ولفظ (كيف) وإن كان استفهام، فالقصد به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت