فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 1273

1 -أما أهل الامتناع فقالوا: قد فرض الله علينا: أن نؤديها إلى رسوله

كأنهم ذهبوا إلى قول اللَّه - عز وجل - لرسوله - صلى الله عليه وسلم: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

2 -وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال، ورأوا أن جهاده

حق، فلم يكن على واحد من الفريقين - أهل الامتناع وأهل البغي - عند

تقضى الحرب قصاص عندنا - واللَّه تعالى أعلم -.

الأم (أيضًا) : (ما جاء في أمر النكاح) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتمًا، وفي كل

الحتم من اللَّه الرشد، فيجتمع الحتم والرشد.

وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد، حتى

توجد الدلالة من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على أنه - إنما - أريد بالأمر الحتم، فيكون فرضًا لا يحل تركه، كقول الله عزَّ وجلَّ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

وأشباه هذا في كتاب اللَّه كثير.

الأم (أيضًا) : باب (الزكاة) :

قال الربيع رحمه اللَّه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت