فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 1273

الرسالة (أيضًا) : الفرض المنصوص الذي دلَّت السنة على أئه إنَّما أراد به

الخاصن:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) الآية.

ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحُرِّمت، مثل الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثلِ، ومثل الذهب بالوَرِق، وأحدهما نقد، والآخر نسيئة، وما كان في معنى هذا، مما ليس في التبايع به مخاطرةْ، ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري.

فدلَّت السنة على أنَّ اللَّه جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يُحَرِّم منه، دونَ

ما حَرم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

ثم كانت لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في البيوع سوى هذا سننًا، منها: العبد يباع وقد دلس البائعُ المشتري بعيب، فللمشتري رده، وله الخراج بضمانه.

ومنها: أن من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط البتاع.

ومنها: من باع نخلًا قد أُبِّرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لزم

الناسَ الأخذ بها، بما ألزمهم اللَّه من الانتهاء إلى أمره.

الرسالة (أيضًا) : باب (العلل في الأحاديث) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وذكرتُ له قول اللَّه تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) الآية، وقوله: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية، ثم حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيوعًا، منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت