فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 1273

مختصر المزني: كتاب الظهَار:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: لأن الله - عز وجل - يقول: (يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ)

فعقلنا عن اللَّه - عز وجل - أنها ليست من نسائنا - الإماء أو أم ولد - وإنَّما نساؤنا: أزواجنا.

الرسالة: باب (الاختلاف) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله - عز وجل:

(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) . الآيتان.

فقال: الأكثر ممن رُوي عنه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عندنا: إذا مضت أربعة أشهر وُفِفَ المُولِي، فإمَّا أن يفيء، وإما أن يطلق.

ورُوِيَ عن غيرهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر.

ولم يُحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا - بأبي هو وأمي - شيئًا.

قال: فأيُّ القولين ذهبتَ؟

قلتُ: ذهبت إلى أن المولى لا يلزمه الطلاق، وأن

امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرِضْ له حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت

أربعة أشهر قلت له: فِئ أو طَلِّق، والفَيئَة: الجماع.

قال: فكيف اخترْته على القول الذي يخالفه؟

قلت: رأيته أشبه بمعنى كتاب الله - عز وجل - وبالمعمول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت