فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 1273

فلم يخص مالًا دون مال، وقال بعض الناس: إذا كانت لليتيم ذهب أو

وَرِقٌ فلا زكاة فيها، واحتج أن اللَّه يقول: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)

الآية، وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاة، وقال: كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة، وكذلك أكثر الفرائض؛ ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا يُحد، ويكفر فلا يُقتل.

واحتجوا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"رفع القلم عن ثلاثة. ."ثم ذكر"والصبي حتى يبلغ"الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: لبعض من يقول هذا القول: إن كان ما احتججت

به على ما احتججت فأنت تارك مواضع الحجة.

الأم (أيضًا) : باب (جماع فرض الزكاة)

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: فرض اللَّه - عز وجل - الزكاة في غير موضع من كتابه قد كتبناه للشافعي في آخر الزكاة فقال في غير آية من كتابه:

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية، يعني أعطوا الزكاة.

وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت