فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 1273

والنعلان. وقيل (1) : البقية الأمر بالجهاد وقتال الأعداء.

قال المسعودي (2) : «وكان مدة ما مكث التابوت ببابل عشر سنين» .

قال المؤلف:

وذكرت هذه الآية لما فيها من إبهام السكينة، والبقية وجوهر التابوت.

[253] { ... وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ ... } .

(عس) (3) : هو محمد رسول الله (4) صلّى الله عليه وسلّم والدرجة المذكورة إرساله إلى الناس كافة (5) .والله أعلم.

(1) أخرجه الطبري في تفسيره: 5/ 334 عن الضحاك، ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/ 362، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/ 296، والقرطبي في تفسيره: 3/ 250 عن الضحاك أيضا. قال الطبري - بعد أن ذكر الأقوال السالفة - معقبا: «وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول نبيه صلّى الله عليه وسلّم الذي قال لأمته: «إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا» - إن فيه سكينة منه وبقية من تركة آل موسى وآل هارون. وجائز أن تكون تلك البقية: العصا وكسر الألواح، والتوراة، أو بعضها، والنعلين والثياب، والجهاد في سبيل الله، وجائز أن يكون بعض ذلك، وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم. ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا. وإذ كان كذلك فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره، إذ كان جائزا فيه ما قلنا من القول انظر تفسيره: 5/ 334.

(2) مروج الذهب: 1/ 51.

(3) التكميل والإتمام: 11 أ.

(4) وهو قول مجاهد، أخرج عنه الطبري في تفسيره: 5/ 378، ونقله عن مجاهد أيضا ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/ 375 وابن الجوزي في زاد المسير: 1/ 301.

(5) راجع تفسير الطبري: 5/ 378، وزاد المسير: 1/ 301، وتفسير القرطبي: 3/ 264، ويدل عليه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ... وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: (1/ 85، 86) كتاب التيمم، باب قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ... . والإمام مسلم في صحيحه: 1/ 371، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت