وهو مانع، والإغراء مبيح، فيغلب جانب الحظر، ولأنَّ الإغراء يشترط أن يكون من حين الإرسال.
ورجَّح الإمام ابن عثيمين، والإمام الفوزان القول الأول، والله أعلم. (1)
الشرط الخامس: أن يجرح الصيد.
وعليه: فإنْ أصابه بثقله فقتله، أو خنقه؛ فلا يباح عند أكثر العلماء، بل يصير موقوذًا.
وقال الشافعي -رحمه الله- في قولٍ له وهو الأصح عند أصحابه: إنه يباح؛ لأنه تشمله الآية {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ، ولم يفصل بين جرحه وعدم ذلك.
وأُجيب عنه بأنه لم يذكر ذلك؛ لكون الكلب، والصقر، وما أشبهها من شأنها أن تجرح الصيد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في المعراض: «وإذا أصابه بعرضه؛ فإنه وقيذ، فلا تأكل» ، وقد رجح ابن كثير -رحمه الله- في تفسير المائدة [آية:3] قول الجمهور، وتوسع في ذكر أدلة الشافعي ومناقشتها. (2)
الشرط السادس: أن يرسله على صيد يراه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (13/ 265) : فَإِنْ أَرْسَلَهُ وَهُوَ لَا يَرَى شَيْئًا،
(1) انظر: «المغني» (13/ 261) «المجموع» (9/ 103) «الأطعمة» (ص 183) «الشرح الممتع» 6/ 379).
(2) انظر: «المغني» (13/ 264) «المجموع» (9/ 103) .