يتمسح به.
وممن كره ذلك الحسن بن صالح، وابن مهدي، وبعض التابعين، ونقل رواية عن أحمد أنكرها الخلال، ولم يثبتها.
وجاءت كراهة ذلك عن جابر بن عبد الله (1) ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وابن المسيب، وأبي العالية.
• واستدل بعضهم بحديث ميمونة نفسه على الجواز، بدليل إتيان ميمونة بالمنديل، فهذا يدل على مشروعية ذلك، وكذلك نفض النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الماء يدل على ذلك؛ إذ لا فرق بين نفضه، أو مسحه بمنديل.
وقد ذهب إلى جواز التمندل بعد الوضوء والغسل: (عثمان بن عفان، وأنس ابن مالك، والحسين بن علي، وبشير بن أبي مسعود) (2) ، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، ومالك، وسفيان، وأحمد، وأصحاب الرأي.
ذكر هذا الخلاف ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 415 - 418) ، ورجَّح الجواز، وهو الصحيح، والله أعلم. (3)
(1) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 418) بإسناد صحيح.
(2) أسند هذه الآثار ابن المنذر في «الأوسط» ، وأثر عثمان، والحسين ضعيفان، وأثر أنس، وبشير صحيحان، وبالله التوفيق.
(3) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (276) .