القول الثاني:
لا تجب الكفارة على المرأة, وهو وجه عند الحنابلة (1) .
دليل القول الثاني:
إنما يُتلقى الوجوب من الشرع, والشرع لم يرد بإيجاب الكفارة على المرأة (2) .
الترجيح:
أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة؛ لعدم ترجيح القول بوجوب الكفارة على من أتى حائضا-والله أعلم-.
(1) ينظر: المغني, لابن قدامة 1/ 245, والمبدع, لابن مفلح 1/ 233.
(2) ينظر: المغني, لابن قدامة 1/ 245, والمبدع, لابن مفلح 1/ 233.