فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 340

القول الثاني:

لا تجب الكفارة على المرأة, وهو وجه عند الحنابلة (1) .

دليل القول الثاني:

إنما يُتلقى الوجوب من الشرع, والشرع لم يرد بإيجاب الكفارة على المرأة (2) .

الترجيح:

أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة؛ لعدم ترجيح القول بوجوب الكفارة على من أتى حائضا-والله أعلم-.

(1) ينظر: المغني, لابن قدامة 1/ 245, والمبدع, لابن مفلح 1/ 233.

(2) ينظر: المغني, لابن قدامة 1/ 245, والمبدع, لابن مفلح 1/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت