فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 5444

قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهَا (1) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُصْلِحَ عَلَيْهَا (2) ثِيَابَهَا (3) ، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبٌ شَقَائِقُ.

° [1286] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (4) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ (5) بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ (6) ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي.

[1287] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ الْبَجَلِيِّ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ (7) الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: أَمُّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ (8) تَطَوُّعًا، فَهُوَ نُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ، وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ؟! وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، فَكُلُّ (9) مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، لَا يَطَّلِعْنَ عَلَى

(1) في (م) :"فَأَمَرَ".

(2) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) ، (م) .

(3) في (ر) ، (م) :"ثوبها".

° [1286] [الإتحاف: مي جا طح حب حم 21531] .

(4) قوله:"عَنِ الثَّوْرِيِّ"كرره في (م) .

(5) الاتزار والائتزار والتأزر: لبس الإزار، وهو: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر) .

(6) قوله:"أَن أَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ"في (ر) :"وأنا حائض أن أتزر بإزار"، وفي (م) :"وأنا حائض أن أتزر".

[1287] [التحفة: ق 10476] [شيبة: 6521، 17103] .

(7) قوله:"فسألوه عن صلاة"مكانه في الأصل:"عما يحل"، والتصويب من (ر) . وينظر ما تقدم عند المصنف (1024) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وفي (م) :"هل يصلي".

(8) قوله:"في بيته"ليس في (م) .

(9) ليس في (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت