فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1216

نوى مع يمينه في ذلك" (1) ."

وأما قوله:"أنت حرة"فروينا عن قتادة أنه قال:"إن نوى طلاقها فهو طلاق" (2) .

وأما قوله:"أنت عتيقة"فروينا من الحسن البصري أنه قال:"هي طلقة واحدة" (3) .

وأما قوله لأهلها:"شأنكم بها"فروينا في القاسم بن محمد أنه قال:"رأى الناس أنها تطليقة" (4) .

وأما قوله:"اذهبي فأنكحي، لا تحلين لي حتى تنكحي زوجًا غيري"، فروينا عن عطاء أنه قال:"لا يلزمه الطلاق".

وأما قوله:"اذهبي فتزوجي"، فروينا عن قتادة والحسن أنهما قالا:"هي واحدة رجعية" (5) .

= هي علي كالدم أو كَلَحْمِ الخنزير فهي كقوله: هي علي حرام". وانظر: المحلى (ج 10/ ص 126) ."

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 11371 (ج 6/ ص 401) .

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 11199 (ج 6/ ص 363) عن معمر عن قتادة في رجل قال:"لامرأته أنت حرة قال: إنْ نَوَى طلاقا فهو طلاق".

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 11200 (ج 6/ ص 363) عن هشيم عن منصور عن الحسن.

(4) ذكره المؤلف في المحلى (ج 10/ ص 195) .

(5) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 11213 (ج 6/ ص 366) عن قتادة قال:"إذا قال الرجل لامرأته: اذهبي فتزوجي، فهي واحدة، قال معمر: وبلغني عنه، وعن الحسن أنهما قالا: واحدة، وهو أحق بها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت