نوى مع يمينه في ذلك" (1) ."
وأما قوله:"أنت حرة"فروينا عن قتادة أنه قال:"إن نوى طلاقها فهو طلاق" (2) .
وأما قوله:"أنت عتيقة"فروينا من الحسن البصري أنه قال:"هي طلقة واحدة" (3) .
وأما قوله لأهلها:"شأنكم بها"فروينا في القاسم بن محمد أنه قال:"رأى الناس أنها تطليقة" (4) .
وأما قوله:"اذهبي فأنكحي، لا تحلين لي حتى تنكحي زوجًا غيري"، فروينا عن عطاء أنه قال:"لا يلزمه الطلاق".
وأما قوله:"اذهبي فتزوجي"، فروينا عن قتادة والحسن أنهما قالا:"هي واحدة رجعية" (5) .
= هي علي كالدم أو كَلَحْمِ الخنزير فهي كقوله: هي علي حرام". وانظر: المحلى (ج 10/ ص 126) ."
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 11371 (ج 6/ ص 401) .
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 11199 (ج 6/ ص 363) عن معمر عن قتادة في رجل قال:"لامرأته أنت حرة قال: إنْ نَوَى طلاقا فهو طلاق".
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 11200 (ج 6/ ص 363) عن هشيم عن منصور عن الحسن.
(4) ذكره المؤلف في المحلى (ج 10/ ص 195) .
(5) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 11213 (ج 6/ ص 366) عن قتادة قال:"إذا قال الرجل لامرأته: اذهبي فتزوجي، فهي واحدة، قال معمر: وبلغني عنه، وعن الحسن أنهما قالا: واحدة، وهو أحق بها".